الشيخ جواد الطارمي

209

الحاشية على قوانين الأصول

ليست هذه الخصوصية للعلّة مع الفرع فح يقوى كلام السيّد من عدم جواز القياس والتعدّى قوله بالميت متعلّق بالالحاق قوله انّ ذلك مقول للقول في قوله قال الشهيد قوله ثمّ تنظر فيه اى قال الشهيد وفيه نظر قوله استقلالها مطلقا اى استقلال العلّة في جميع الموارد قوله إذا عرفت هذا وهو ان مرادهم من اتّحاد طريق المسألتين عدم كونه من قبيل القياس قوله فلا تغترّ بما أوردنا يعنى لا تكن مغرورا بما قلنا حتى تنسب الخطاء على العلامة ونظرائه محصّله انّ ما أوردناه على العلّامة ونظرائه غير وارد عليهم قوله وان الظاهر منه ذلك لعلّ هذا بيان لسابقه يعنى قلنا في السّابق ان الظاهر من العلّامة هو العمل بالقياس بطريق الأولى وغير صورة التّنبيه على العلّة أيضا قوله إذ لعلّ مراده بيان لعدم ورود الايراد السّابق على العلامة ونظرائه قوله والغفلة مبتدأ خبره جملة قوله لا يوجب قوله فقد شرّع اى ادخل في الدّين ما ليس فيه قوله والمناسب بطريقتهم من جهة عملهم بالقياس الّذى استنبط عليه بالعقل يعنى المناسب لطريقتهم ان يزيدوا في التعريف الاوّل قيد من غير أن يكون مستندا إلى دليل شرعي وفي التعريف الثاني قيد لم يعتبر شرعا قوله مثل العدول مثال للحكم بالعادة المعتبرة شرعا وليس مثالا لاستحسان العامة قوله وشرب الماء هذا مثال للعدول عمّا يقتضيه قاعدة البيع قوله لانّ تلك اه تعليل لعدم كون ما ذكر من استحسان العامة قوله والاجماع الاماميّة عطف على قوله لعدم الدّليل قوله واحتجّوا اى القائلون بحجيّة الاستحسان قوله يتبعون أحسنه أوله فبشر الذين يستمعون القول اه وجه الاستدلال هو انّه تعالى مدح المؤمنين بمتابعة كلّما يعدّه أنفسهم حسنا فيكون الاستحسان حجّة وكذلك الآية الثّانية يدفعهما ان المراد انهم يتبعون أحسن القول وهو لا يكون الّا ما يكون موافقا للادلّة لا كلما يعدّه أنفسهم حسنا وفي الآية الثانية أحسن القرآن هو محكماته يعنى يلزم متابعة القرآن في محكماته لا في متشابهاته قوله بان المراد اى المراد من الآيتين هو متابعة الأظهر منهما إذا تعارضا وإذا كانتا اظهرين فالراجح بالدلالة كما إذا تعارض المعنى الحقيقي والمجازى والحقيقي أولى لكون دلالته أرجح فتامّل قوله فالراجح بحكمه هو ما كان مؤيّدا بدليل أو عمل الأصحاب أو مخالفة العامة قوله وبقوله ما رواه اى احتجوا بقوله اه قوله كايجاب اه اى كالغاء ايجاب اه اعلم أن المصلحة في الكفارة هو كونها زاجرة لفاعل المعصية فالمناسب ح ان يكون صيام الشهرين واجبا على الغنى للكفّارة لكونه ازجر له ومع هذا قد الغى الشّارع هذه المصلحة وحكم بتساوي الغنىّ مع الفقير في الحكم قوله لمّا عرفت اى في مبحث اصالة البراءة قوله من أمثلتها اى من أمثلة المصالح المرسلة قوله انّهما اى الفصد وشرب الدواء وكذا الضمير في قوله فانّهما وفي تركهما قوله ومن امثلتهما اى من أمثلة الاستحسان والمصالح المرسلة فالمثال المذكور يمكن فيه اجرائهما معا والظاهر أن المصالح المرسلة أعم مطلقا من الاستحسان لانّ الاوّل ما يعدّه عموم النّاس حسنا والثاني ما يعده المجتهد فقط حسنا فكلما تحقق الأول تحقق الثاني وقد يصدق الثاني دون الاوّل قوله إذا تترسوا بان جعلوا أسارى المسلمين قدام عساكرهم وقت القتال حتى يقتل الأسارى ويحفظ أنفسهم كما يجعل المقاتل التّرس قدام رأسه والتّرس بالفارسية سپر قوله وانما أفتى اه جواب عن سؤال مقدر وهو